| فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أبو أسامة الغريب ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 345 نقاط : 582 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الأنبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان تعاليق : ماعندي اي تعليق
| موضوع: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 16th أغسطس 2011, 5:56 am | |
| *** س230: هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف؟ الجواب: الصحيح عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه))232 . ولأنه فيه اعتداء على حق الصبي، وكسراً لقلبه، وتنفيراً له عن الصلاة، وزرعاً للبغضاء والحقد في قلبه . ولأننا لو قلنا بجواز تأخير الصبيان إلى آخر الصفوف لاجتمعوا في صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث في الصلاة، لكن لا بأس بزحزحته عن مكانه للتفريق بينهم إذا خيف منهم اللعب .
*** س231: ما حكم الصلاة بين السواري؟ الجواب: الصلاة بين السواري جائزة عند الضيق . أما في حال السعة فلا يصلى بين السواري، لأنها تقطع الصفوف . حرر في 29/1/1419هـ .
*** س232: ما الحكم في صفوف النساء؟ هل شرها أولها وخيرها آخرها على الإطلاق، أو في حالة عدم وجود ساتر بين الرجال والنساء؟ الجواب: المراد إذا كان الرجال مع النساء في مكان واحد فإن آخر صفوف النساء أفضل من أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها))233 . وإنما كان كذلك لأن آخرها أبعد عن الرجال وأولها أقرب إلى الرجال . وأما إذا كان لهن مكان خاص كما يوجد الآن في أكثر المساجد فإن خير صفوف النساء أولها كالرجال .
*** س233: ما حكم صلاة من يصلي خارج المسجد كمن يصلي في الطرقات المتصلة بالمسجد؟ الجواب: إذا كان المسجد لا يسع المصلين وصلوا بالطرقات المتصلة به فلا بأس، ما داموا يتمكنون من متابعة الإمام لأن هذا ضرورة . حرر في 6/6/1413هـ
*** س234: ما المعتمد في إقامة الصفوف؟ وهل يشرع للمصلي أن يلصق كعبه بكعب من بجانبه؟ أفتونا مأجورين؟ الجواب: الصحيح أن المعتمد في تسوية الصف محاذاة الكعبين بعضهما بعضاً، لا رؤوس الأصابع، وذلك لأن البدن مركب على الكعب، والأصابع تختلف الأقدام فيها، فهناك القدم الطويل، وهناك القدم القصير، فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعب . وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة –رضي الله عنهم- فإنهم كانا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض234، أي أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقق المحاذاة وتسوية الصف، فهو ليس مقصوداً لذاته لكنه مقصود لغيره كما ذكر بعض أهل العلم، ولهذا إذا تمت الصفوف وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقق المساواة، وليس معنى ذلك أن يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملازماً له في جميع الصلاة . ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس من كونه يلصق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجة فيخالف السنة في ذلك، والمقصود أن المناكب والأكعب تتساوى .
*** س235: هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في غير المواضع الأربعة؟ وكذلك في صلاة الجنازة والعيدين؟ الجواب: المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدان يجب أولاً أن نعرفها وهي: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا قال سمع الله لمن حمده" . قال: "وكان لا يفعل ذلك في السجود))235 . وإذا كان ابن عمر –رضي الله عنهما- الحريص على تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تتبعه فعلاً فرآه يرفع يده في التكبير، وفي الركوع وفي الرفع منه، والقيام من التشهد الأول وقال: "وكان لا يفعل ذلك في السجود" ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر صريح بأنه تأكد من عدم الرفع، فالذي يشاهده إذا رفع للركوع، والرفع من الركوع، ثم يقول لا يفعل ذلك في السجود، فهل نقول إنه يمكن غفل ولم ينتبه؟ لا يمكن ذلك، لأنه جزم بأنه لم يفعله في السجود وجزم بأنه كن يفعله في الركوع وفي الرفع منه . أما رفع اليدين في صلاة الجنازة وفي العيدين فإنه مشروع في كل تكبيرة .
س236: إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فهل يكبر تكبيرتين؟ الجواب: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فوراً، وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب، فإن كبر للركوع فهو أفضل، وإن تركه فلا حرج عليه، ثم بعد ذلك لا يخلو من حالات: الحال الأولى: أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه، فيكون حينئذ مدركاً للركعة ، وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال. الحال الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع، وحينئذ تكون الركعة قد فاتته، ويلزمه قضاؤها. الحال الثالثة: أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه، أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع؟ وفي هذه الحال يبني على غالب ظنه فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وإن ترجح عنده أنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة، وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وإن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإن لم يفته شيء من الصلاة، بأن كانت الركعة المشكوك فيها في الركعة الأولى، وغلب على ظن أنه أدركها، فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه، لارتباط صلاته بصلاة الإمام، والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيء من الصلاة. وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان متردداً في إدراك الإمام راكعاً بدون ترجيح، ففي هذه الحال يبني على المتيقن وهو عدم الإدراك؛ لأنه الأصل ، وتكون هذه الركعة قد فاتته، ويسجد للسهو قبل السلام. وهاهنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة وهي أن كثيراً من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع، وربما يتكلم (إن الله مع الصابرين) وربما يخبط بقدميه وكل هذا خلاف السنة، وفيه إحداث التشويش على الإمام وعلى المأمومين، ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعاً قبيحاً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)236.
* * * ابو اسامة الانباري | |
|
| |
أبو أسامة الغريب ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 345 نقاط : 582 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الأنبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان تعاليق : ماعندي اي تعليق
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 16th أغسطس 2011, 6:03 am | |
| * * * س 237: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أو فوق القلب؟ وما حكم وضع اليدين تحت السرة؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ الجواب: حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة، لحديث سهل بن سعد – رضي الله عنه- قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة". أخرجه البخاري237. ولكن أين يكون الوضع؟ الجواب: أقرب الأقوال إلى الصحة في ذلك أن الوضع يكون على الصدر لحديث وائل بن حجر- رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ))238. والحديث وإن كان فيه شيء من الضعف، لكنه أقرب من غيره إلى الصحة. وأما وضعها على القلب على الجانب الأيسر فهو بدعة لا أصل لها. وأما وضعها تحت السرة فقد روى ذلك أثراً عن علي – رضي الله عنه – 239لكنه ضعيف، وحديث وائل بن حجر أقوى منه. ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل؛ لأن الأصل اتفاق النساء والرجال في الأحكام، إلا أن يقوم دليل على التفريق، أو على الفرق بينهما ، ولا أعلم دليلاً صحيحاً يفرق بين الرجل والمرأة في هذه السنة.
* * * س 238: ما حكم الجهر بالبسملة؟
الجواب: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنة الإسرار بها؛ لأنها ليست من الفاتحة، ولكن لو جهر بها أحياناً فلا حرج؛ بل قد قال بعض أهل العلم : إنه ينبغي أن يجهر بها أحياناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه ((أنه كان يجهر بها))240 . ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم (( أنه كان لا يجهر بها))241 وهذا هو الأولي أن لا يجهر بها. ولكن لو جهر بها تأليفاً لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس.
* * * س 239: ما حكم دعاء الاستفتاح ؟
الجواب: الاستفتاح سنة وليس بواجب ، لا في الفريضة ولا في النافلة. والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا أحياناً ، وبهذا أحياناً، ليحصل له بذلك فعل السنة على جميع الوجوه ، وإن كان لا يعرف إلا وجهاً واحداً من السنة واقتصر عليه فلا حرج؛ لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُنوعُ هذه الوجوه في الاستفتاح، وفي التشهد من أجل التيسير على العباد، وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينوعها لفائدتين: الفائدة الأولى: أن لا يستمر الإنسان على نوع واحد، فإنٍ الإنسان إذا استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر عادي، ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر، وإن كان من غير قصد؛ لأنه صار أمراً عاديّاً، فإذا كانت الأذكار متنوعة وصار الإنسان يأتي أحياناً بهذا، وأحياناً بهذا صار ذلك أحصر لقلبه، وأدعى لفهم ما يقوله. الفائدة الثانية: التيسير على الأمة، بحيث يأتي الإنسان تارة بهذا، وتارة بهذا، على حسب ما يناسبه. فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة، مثل دعاء الاستفتاح، والتشهد، والأذكار بعد الصلاة. س 240: هل التأمين سنة؟
الجواب : نعم ، التأمين سنة مؤكدة، لا سيما إذا أمن الإمام، لما جاء في الصحيحين من حديث أبى هريرة – رضى الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))242. ويكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم : " إذا قال الإمام: (ولا الضالين) فقولوا (آمين) 243.
* * * س 241بعض المأمومين إذا قُرأ (إِيَّاكَنَعْبُدُوَإِيَّاكَنَسْتَعِينُ) قال : استعنابالله،فماحكمذلك؟ الجواب: المشروعفيحقالمأمومأنينصتلإمامه،فإذافرغمنالفات حةأمّ نالإمام،وأمنالمأموم،وهذاالتأمينيغنيعنكلشيءيقو لهالإ نسانفيأثناءقراءةالإمامللفاتحة.
* * * س 242: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ الجواب : اختلفالعلماءفيقراءةالفاتحةعلىأقوالمتعددة : القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لاعلى الإمام ، ولا على المأموم، ولا المنفرد ، لا في الصلاة السرية، ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل : ( فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ). وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أقرأ ما تيسر معك من القرآن) 244. القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، وعلى المسبوق، وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة. القول الثالث: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقاً لا في السرية ، لا في الجهرية. القول الرابع: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. والراجح عندي: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الأمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب))245. وقوله صلى الله عليه وسلم : ممن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن(( فهي خِداج))246.- بمعني فاسدة – وهذا عام، ويدل لذلك أيضاً حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال لأصحابه : "((لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) 247، وهذا نص في الصلاة الجهرية. وأما سقوطها عن المسبوق فدليله : حديث أبي بكرة – رضى الله عنه – أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عمن فعل ذلك، فقال أبو بكرة : أنا يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصاً ولا تعد 248، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة التي أسرع من أجل ألا تفوته، ولو كان ذلك واجباً عليه لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الذي يصلي بلا طمأنينة أن يعيد صلاته، هذا من جهة الدليل الأثري. أما من جهة الدليل النظري فنقول: إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة ، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه، بدليل أن الأقطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله، كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً؛ لأنه لن يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام. فهذا القول عندي هو الصحيح، ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي أشرت إليه قبل قليل – وهو أن النبي صلي الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح – لولا هذا لكان القول بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو القول الراجح؛ لأن المستمع كالقارىء في حصول الأجر، ولهذا قال الله تعالى لموسى: ( قد اجيبت دعوتكما)، مع أن الداعي موسى وحده ، قال تعالى: (وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) (يونس:88) فهل ذكر الله لنا أن هارون دعا؟ فالجواب لا، ومع ذلك قال ( قد اجبت) قال العلماء في توجيه التثنية بعد الإفراد: إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه : ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)) 249 فلا يصح؛ لأنه مرسل كما قال ابن كثير في مقدمة تفسيره، ثم إن هذا الحديث على إطلاقه لا يقول به من استدل، فإن الذين استدلوا به بعضهم يقول: إن المأموم تجب عليه القراءة في الصلاة السرية فلا يأخذون به على الإطلاق. فإن قيل : إذ كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، فقال : (( لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ))250
* * * يتبع | |
|
| |
أبو أسامة الغريب ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 345 نقاط : 582 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الأنبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان تعاليق : ماعندي اي تعليق
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 16th أغسطس 2011, 6:17 am | |
| الصلاة مع قراءة الإمام للفاتحة أو عندما يقرأ في السورة. الجواب : الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها ؛ لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن؛ ؛لأنه لو قرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن، وصار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التطوع، فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة؛ لأن الاستماع إلى القراءة التي هي ركن أهم من الاستماع إلى السنة، هذه من جهة ، ومن جهة أخرى أن الإمام إذا قال : (ولا الضالين) وأنت لم تتابع فلن تقول "آمين" وحينئذ تخرج عن الجماعة فالأفضل هو هذا.
* * * س 244: كيف يمكننا الخشوع في الصلاة، وعند قراءة القرآن في الصلاة وخارجها؟ الجواب: الخشوع هو لب الصلاة ومخها، ومعناه حضور القلب، وألا يتجول قلب المصلي يميناً وشمالاً، وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم 251 ولا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع العبادات لا سيما الصلاة التي هي أفضل العبادات بعد الشهادتين، فيأتي المصلي ويقول : اذكر كذا، اذكر كذا 252 ، ويجعله يسترسل في الهواجس التي ليس منها فائدة والتى تزول عن رأسه بمجرد انتهائه من الصلاة. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الإقبال على الله – عز وجل – وإذا أحس بشيء من هذه الهواجس والوساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان راكعاً، أو في التشهد ، أو القعود، أو في غير ذلك من صلاته. ومن أفضل الأسباب التي تعينه على الخشوع في صلاته أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه عز وجل.
* * * س 245: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين الفاتحة والسورة بعدها؟ الجواب : السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتاً يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما هو سكوت يسير تراد به النفس من جهة، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى، حتى يشرع في القراءة ويكمل ولو كان الإمام يقرأ، فهي سكتة يسيرة ليست طويلة.
* * * س 246: رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر ، هل يكمل جهراً أو سراً؟ الجواب : هو مخير، ولكن الأفضل أن يتمهل سَّراً ؛ لأنه قد يكون هناك أحد يقضي فيشوش عليه لو جهر.
* * * س 247: قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فما الصواب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً؟ الجواب: أولاً: أنا أتحرج من أن يكون مخالف السنة على وجه يسوغ فيه الاجتهاد مبتدعاً، فالذين يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرفع من الركوع إنما يبنون قولهم هذا على دليل من السنة، فكوننا نقول : إن هذا مبتدع؛ لأنه خالف اجتهادنا، هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق كلمة بدعة في مصل هذا؛ لأنه يؤدي إلى تبديع الناس بعضهم بعضاً في المسائل الاجتهادية التي يكون الحق فيها محتملاً في هذا القول أو ذاك ، فيحصل به من الفرقة والتنافر ما لا يعلمه إلا الله. فأقول: إن وصف من يضع يده بعد الركوع على صدره بأنه مبتدع، وأن عمله بدعة هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي أن يصف به إخوانه. والصواب: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو السنة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد – رضي الله عنه – قال :" كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يجده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة 253. ووجه الدلالة من الحديث : الاستقراء والتتبع؛ لأننا نقول : أين توضع اليد حال السجود؟. فالجواب : على الأرض. ونقول أين توضع حال الركوع. والجواب على الركبتين. ونقول أين توضع اليد حال الجلوس؟ والجواب : على الفخذين، فيبقي حال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع داخلاً في قوله رضي الله عنه كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فيكون الحديث دالاً على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في القيام قبل الركوع وبعد الركوع، وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الجواب على هذا السؤال مكوناً من فقرتين: الفقرة الأولى : أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في إطلاق بدعة على عمل فيه مجال للاجتهاد. الفقرة الثانية: أن الصواب أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع سنة وليس ببدعة بدليل الحديث الذي ذكرناه وهو حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه – لأنه عام، لكن يستثنى منه حال الركوع، والسجود ، والقعود ؛ لأن السنة جاءت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال.
* * * يتبع | |
|
| |
أبو أسامة الغريب ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 345 نقاط : 582 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الأنبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان تعاليق : ماعندي اي تعليق
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 16th أغسطس 2011, 6:26 am | |
| والشكر)) بعد قوله ربنا ولك الحمد فما رأي فضيلتكم؟ الجواب: لا شك أن التقيد بالأذكار الواردة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل : ربنا ولك الحمد، ولا يزيد والشكر لعدم ورودها. وبهذه المناسبة فإن الصفات الواردة في هذا المكان أربع : 1- ربنا ولك الحمد. 2- ربنا لك الحمد. 3- اللهم ربنا لك الحمد. 4- اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاً، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة، ففي بعض الصلوات تقول : ربنا ولك الحمد، وفي بعض الصلوات تقول: ربنا لك الحمد ، وفي بعضها : اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها : اللهم ربنا ولك الحمد.
* * * س 249: ما كيفية الهوي للسجود؟ الجواب يكون السجود على الركب أولاً ثم على الكفين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الرجل على كفيه، حيث قال : ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ))254 ، هذا لفظ الحديث. لكن سنتكلم عليه ، فالجملة الأولى (( فلا يبرك كما يبرك البعير )) والنهي عن صفة السجود؛ لأنه أتى بالكاف الدالة على التشبيه، وليس نهياً عن العضو الذي يسجد عليه فلو كان النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه لقال ( فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير) ، وحينئذ نقول : لا تبرك على الركبتين؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : (( لا يبرك على ما يبرك عليه))، لكن قال : (( لا يبرك كما يبرك)) فالنهي عن الكيفية والصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه . ولهذا جزم ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد255 بأن آخر الحديث منقلب على الراوي، وآخر الحديث ( وليضع يديه قبل ركبتيه) وقال : إن الصواب " وليضع ركبتيه قبل يديه"؛ لأنه لو وضع يديه قبل ركبتيه لبرك كما يبرك البعير ، فإن البعير إذا برك يقدم يديه، ومن شهد البعير عن البروك تبين له هذا. فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث وأوله (( وليضع ركبتيه قبل يديه))؛ لأنه لو وضع اليدين قبل الركبتين كما قلت لبرك كما يبرك البعير. وحينئذ يكون أول الحديث وآخره متناقضان. وقد ألف أحد الأخوة رسالة سماها ( فتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود ) وأجاد فيها وأفاد. وعلى هذا فإن السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود أن يضع الإنسان قبل يديه.
* * * س 250 : ما حكم الامتداد الزائد أثناء السجود؟
الجواب : الامتداد الزائد أثناء السجود خلاف السنة، فإن الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم أنه كان يمد ظهره في السجود كما قالوا أنه يمد ظهره حال الركوع256 ، وإنما المشروع في حال السجود أن يرفع الإنسان بطنه عن فخذيه ويعلو بذلك ، ولا أن يمده كما يفعله بعض الناس .
* * * س 251: هل ورد أن العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة من علامات الصالحين؟
الجواب : ليس هذا من علامات الصالحين، وإنما هو النور الذي يكون في الوجه، وانشراح الصدر، وحسن الخلق وما أشبه ذلك، أما الأثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد تظهر في وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد، وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيراً ويطيل السجود.
* * * يتبع | |
|
| |
أبو أسامة الغريب ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 345 نقاط : 582 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الأنبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان تعاليق : ماعندي اي تعليق
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 16th أغسطس 2011, 6:29 am | |
| * * * س 252:هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟ الجواب: نعم، ورد الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه257 ، وفي لفظ إذا قعد في التشهد258 . فاللفظ الأول عام ، والثاني خاص، والقاعدة أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضى التخصيص، ومثال ذلك أن يقول رجل لآخر: أكرم طلبة العلم، ويقول له أكرم محمداً ، ومحمد من طلبة العلم، فهذا لا يقتضى أنه لا يكرم بقية طلبة العلم، وقد نص علماء الأصول على هذا، وذكره الشيخ الشنقيطي – رحمة الله – في أضواء البيان. لكن لو قال : أكرم الطلبة ، ثم قال : لا تكرم من ينام في الدرس ، فهذا يقتضى التخصيص؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام. ثم في هذا حديث خاص، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده حسن259 وقال بعض المحشين على زاد المعاد260 : سنده صحيح . (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة)). ومن قال لا يحركها، فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل . ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى فهذه ثلاثة أدلة.
* * * س 253: ما حكم جلسة الاستراحة؟
الجواب : للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال: القول الأول: الاستحباب مطلقاً. القول الثاني: عدم الاستحباب مطلقاً. القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس ، قال في المغني ص 529 ج 1 ط دار المنار: ((وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين" وذكر في الصفحة التي تليها عن على بن أبي طالب رضى الله عنه إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع)). رواه الأثرم261 ،ثم قال : وحديث مالك ( يعني ابن الحويرث) (( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الأرض262 ، محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال عليه السلام : (( إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود)) . ا هـ . وهذا القول هو الذي أميل إليه أخيراً وذلك لأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك263 والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد كبر وبدأ به الضعف، وفي صحيح مسلم صلي الله عليه وسلم 506 تحقيق محمد فراد عبد الباقي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: (( لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالساً))264 ، وسألها عبد الله بن شقيق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: ((نعم ، بعدما حطمه الناس))265 ، وقالت حفصة – رضى الله عنها -: " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلى في سبحته قاعداً))266 . وفي رواية : ((بعام واحد أو اثنين))، وكل هذه الروايات في صحيح مسلم، ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث ذكر الاعتماد على الأرض، والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، وربما يؤيد ذلك ما في حديث عبد الله بن بُحينة – رضى الله عنه – عند البخاري وغير : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ، فقام من الركعتين، ولم يجلس))267 فإن قوله: (( ولم يجلس)) عام لم يستثن منه جلسة الاستراحة، وقد يقال إن الجلوس المنفي جلوس التشهد لا مطلق الجلوس، والله أعلم.
* * * س 254: ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟
الجواب: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء، وليس في جميع التشهد، فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث.. (( يحركها يدعو بها))268 ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى : (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ)) (الملك: 16،17). وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ))269 فالله تعالى في السماء- أي في العلو – فوق كل شيء، فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: (( إلا هل بلغت))؟ قالوا : نعم، فرفع أصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس يقول : ((اللهم اشهد ، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثاً))270 ، وهذا يدل على أن الله تعالى فوق كل شيء، وهو أمر واضح معلوم بالفطرة، والعقل، والسمع، والإجماع، وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى السماء، وفي غير ذلك تجعلها ساكنة، فلنتتبع الآن مواضع الدعاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الله صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثمانية مواضع يحرك الإنسان أصبعه فيها نحو السماء ، وإن دعا بغير ذلك أيضاً رفعها ؛ لأن القاعدة أن يرفعها عند كل دعاء.
* * * س 255: هل يقتصر المصلى في التشهد الأول على التشهد أو يزيد الصلاة؟ الجواب: التشهد الأول في الثلاثية والرباعية يقتصر فيه على قول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)271 ، وهذا هو الأفضل فإن زاد وقال : ( اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)272، فلا بأس. ومن العلماء من استحب هذه الزيادة ؛ لكن الأقرب عندي الاقتصار على الحد الأول، وإن زاد فلا بأس، لا سيما إذا أطال الإمام التشهد، فحينئذ يزيد الصلاة التي ذكرناها.
* * * يتبع [b] | |
|
| |
أبو أسامة الغريب ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 345 نقاط : 582 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الأنبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان تعاليق : ماعندي اي تعليق
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 16th أغسطس 2011, 6:33 am | |
| * * * س 256: ما حكم التورك في الصلاة؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب: جلسة التورك في الصلاة سنة في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان؛ كصلاة المغرب، والعشاء ، والظهر والعصر. وأما الصلاة التي ليس فيها إي تشهد واحد فليس فيها تورك. بل يفترش. أما كونه للرجال والنساء، فنعم فهو ثابت في حق النساء والرجال، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل شرعي يدل على عدم التساوي، وليس هناك دليل شرعي صحيح على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة؛ بل هي والرجل على حد سواء. س257: إمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فقط فهل يجزىء الاقتصار على تسليمة واحدة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. الجواب: يرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة ، ويرى بعضهم أنه لابد من التسليمتين، ويرى آخرون أن التسليمة الواحدة تكفى في النفل دون الفرض. والاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين؛لأن هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحوط وأكثر ذكراً ، لكن إذا سلم الإمام مرة واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا، أما لو سلم الإمام مرتين والمأموم يرى تسليمة واحدة فليسم مع الإمام من أجل متابعته.
س 258: هل الأولى للإمام أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة أو ينتظر قليلاً؟ الجواب: الأولى للإمام أن يبقى مستقبل القبلة بقدر ما يستغفر الله ثلاثاً ، ويقول : الله أنت السلام ، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى جهة المأمومين273. أما بقاؤه في مكانه فإن كان يلزم من قيامه تخطى رقاب المأمومين فالأولى أن يبقى حتى يجد متسعاًَ، وإلا فله الانصراف. أما المأموم فالأولى أن لا ينصرف قبل إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( تسبقوني بالانصراف))274. لكن إذا أطال الإمام البقاء مستقبل القبلة أكثر من السنة فللمأموم أن ينصرف.
س 259: ما رأي فضيلتكم في المصافحة وقول (( تقبل الله )) بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟ وجزاكم الله خيراً. الجواب : لا أصل للمصافحة، ولا لقول ، (( تقبل الله) بعد الفراغ من الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم -. حرر في 25/5/1409هـ .
* * * س 260: ما رأيكم في استخدام المسبحة في التسبيح ؟ جزاكم الله خيراً . الجواب: استخدام السبحة جائز ، لكن الأفضل أن يسبح بالأنامل وبالأصابع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات))275. ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء؛ ولأن الذي يسبح بالسبحة غالباً تجده لا يحضر قلبه فيسبح بالمسبحة وينظر يميناً وشمالاً . فالأصابع هي الأفضل وهي الأولى.
* * * س 261: ما الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة؟ الجواب : ذكر الله تعالى بعد الصلوات قد أمر الله به في قوله : (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ َ)(النساء: الآية103). وهذا الذكر الذي أمر الله به مجملاً بينه النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إذا سلمت: استغفر الله ثلاثاً ، الله أنت السلام، ومن السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام276 ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد277، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون278، وتسبح الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده وتكبره ثلاثاً وثلاثين تقول : سبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين279 وتقول تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير280. وسواء قلتها مجموعة سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين، أو قلت التسبيح وحده، والتحميد وحده، والتكبير وحده وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كذلك يجوز أن تسبح، وتحمد ، و تكبر عشراً عشراً، بدلاً من الثلاثة وثلاثين فتقول : سبحان الله، عشر مرات، والحمد لله، عشر مرات، والله أكبر ، عشر مرات ، فهذه ثلاثون وهذا مما جاءت به السنة281. ومما جاءت به السنة في هذا أن تقول سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر هذه أربع تقال خمساً وعشرين فيكون المجموع مائة282. فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز ؛ لأن القاعدة الشرعية : ((أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن فعلها على هذه الوجوه كلها هذه مرة وهذه مرة)) لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة في جميع وجوهها، وهذه الأذكار التي قُلت عامة في الصلوات: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفي المغرب وفي الفجر يكون التهليل عشر مرات، وكذلك " ربي أجرني من النار" سبع مرات بعد المغرب والفجر، والله الموفق.
* * * س 262: ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة؟ الجواب: ليس من المشروع أن الإنسان إذا أتم الصلاة رفع يديه ودعا، وإذا كان يريد الدعاء فإن الدعاء في الصلاة أفضل من كونه يدعو به،قبل أن ينصرف منها ، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن مسعود حين ذكر التشهد قال: ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء ))283وأما ما يفعله بعض العامة من كونهم كلما صلوا تطوعاً رفعوا أيديهم حتى أن بعضهم تكاد تقول إنه لم يدعُ؛ لأنك تراه تقام الصلاة وهو في التشهد من تطوعه فإذا سلم رفع يديه رفعاً ، كأنه والله أعلم رفع مجرد، ثم مسح وجهه، كل هذا محافظة على هذا الدعاء الذي يظنون أنه مشروع، وهو ليس بمشروع . فالمحافظة عليه إلى هذا الحد يعتبر من البدع.
* * * يتبع
| |
|
| |
أبو أسامة الغريب ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 345 نقاط : 582 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الأنبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان تعاليق : ماعندي اي تعليق
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 16th أغسطس 2011, 6:55 am | |
| * * * س 263: في بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضة يقرؤون الفاتحة، والذكر، وآية الكرسي بصوت جماعي، فما الحكم في هذا العمل؟ الجواب : قراءة الفاتحة، وآية الكرسي، والذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع جماعي من البدع، فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم بعد الصلاة يذكرون الله بصوت مرتفع، ولكن كل واحد منهم يذكر الله تعالى على انفراده دون أن يشتركوا، فرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة سنة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: (( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم))284. وأما قراءة الفاتحة بعد الصلاة سواءً كان ذلك سّراً أو جهراً فلا أعلم فيه حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد الحديث بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين فقط285.
* * * س 264: إذا خشي الإنسان إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة فهل يصلي وهو حاقن ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ الجواب: يقضي حاجته ويتوضاً، ولو فاتته الجماعة؛ لأن هذا عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم : (( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان ))286
* * * س 265: ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ تغميض العينين في الصلاة مكروه؛ لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا ما كان لسبب، كما لو كان أمامه زخرفة في الجدار أو في الفراش، أو كان أمامه نور قوي يؤذي عينيه. المهم إذا كان التغميض لسبب فلا بأس به، وإلا فإنه مكروه، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم – رحمه الله تعالى - .
* * * س 266: فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهواً هل تبطل الصلاة؟ الجواب : فرقعة الأصابع لا تُبطل الصلاة، ولكن فرقعة الأصابع من العبث، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها فيكون ذلك أشد ضرراً مما لو لم يكن حوله أحد. وبهذه المناسبة أود أن أقول : إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : حركة واجبة ، وحركة مسنونة ، وحركة مكروهة، وحركة مُحرمة، وحركة جائزة. أما الحركة الواجبة: فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة ، مثل أن يقوم الإنسان يُصلي ثم يذكر أن على غترته نجاسة فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة، وهذه حركة واجبة، ودليل ذلك287أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن في نعليه قذراً فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ومضى في صلاته، فهذه حركة واجبة وضابطها: أن يترتب عليها فعل واجب في الصلاة أو ترك محرم. وأما الحركة المسنونة: فهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة. مثل الدنو في الصف إذا انفتحت الفرجة فدنا الإنسان إلى جاره لسد هذه الفرجة فإن هذه سنة، فيكون هذا الفعل مسنوناً. وأما الحركة المكروهة : فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولا تتعلق بتكميل الصلاة. وأما الحركة المحرمة : فهي الحركة الكثيرة المتوالية، مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث، وهو راكع يعبث، وهو ساجد يعبث، وهو جالس يعبث حتى تخرج الصلاة عن هيئتها، فهذه الحركة محرمة لأنها تبطل الصلاة. وأما الحركة المباحة : فهي ما عدا ذلك، مثل أن تشعل الإنسان حكّة فيحكها، أو تنزل غترته على عينه فيرفعها فهذه من الحركة المباحة. أو يستأذنه إنسان فيرفع يده ويأذن له فهذه من الحركات المباحة.
* * * س 267: ما حكم السترة ؟ وما مقدارها؟ الجواب: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام. فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: (( مثل مؤخرة الرحل))288. لكن هذا أعلاها ويجزء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث : ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم))289. وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن (( أن من لم يجد فليخط خطّاً ))290 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام291. لم يصب من زعم أنه مضطرب ، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول : أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.
* * * س 268: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلاً مأموماً أو منفرداً؟ الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره ، لأن ابن عباس – رضى الله عنهما – جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فمر بين يدي الصف، وهو راكب على حمار أتان، ولم ينكر عليه أحد292 . وأما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة، أو المسجد الحرام يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيهما لا يضر ولا يأثم به المار.
* * * س269: ما حكم وضع المدفأة الكهربائية أمام المصلين أثناء تأديتهم للصلاة، وهل ورد في ذلك محذور شرعي ؟ أثابكم الله ونفع المسلمين بكم وبعلمكم. الجواب: لا بأس أن توضع الدفايات في قبلة المسجد أمام المصلين، ولا أعلم في ذلك محذور شرعيّاً.
* * * س270: هل يجوز للمصلي إذا مر في قراءته على ذكر الجنة والنار أن يسأل الله الجنة، ويتعوذ به من النار؟ وهل هناك فرق بين المأموم والمنفرد في ذلك؟ الجواب:: نعم يجوز ذلك ، ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، غير أن المأموم يشترط فيه أن لا يشغله ذلك عن الإنصات المأمور به.
* * * يتبع
| |
|
| |
أبو أسامة الغريب ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 345 نقاط : 582 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الأنبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان تعاليق : ماعندي اي تعليق
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 16th أغسطس 2011, 7:07 am | |
| * * * س271: ما أسباب سجود السهو. الجواب : سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة:
1. الزيادة 2. النقص. 3. الشك.
فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً. والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة. والشك: أن يتردد ، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً.
أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً ، أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)293 . أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة – رضى الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاته العشي، إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم ، بما بقي من صلاته ، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم294. وحديث ابن مسعود – رضى الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة؟ قال: ((وما ذاك))؟ قالوا: صليت خمساً. فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين295 . أما النقص فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو: إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده. وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام، مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام. ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية: أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو. أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل : أن ينسى قول (( سبحان ربى الأعلى)) ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجباً من واجبات الصلاة سهواً فيمضى في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام296. أما الشك فإن الشك هو التردد بين الزيادة والنقص، مثل أن يتردد هل صلى ثلاثاً ، أو أربعاً ، فلا يخلو من حالين: إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة، أو النقص، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ، ويسجد للسهو بعد السلام، وأما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام مثال ذلك: رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو. ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة، أو الرابعة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل، ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام في : ما إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين. وأنه يكون بعد السلام في ما إذا زاد في صلاته، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
* * * س 272: إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق فهل صلاتي صحيحة؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزدت ركعة؟ الجواب : القول الصحيح أن صلاتك صحيحة؛ لأنك صليتها تامة، وزيادة الإمام لنفسه، وهو معذور فيها لنسيانه، أما أنت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة. حرر في 25/7/1407 هـ.
* * * س273: رجل يصلي الليل، وصلاة الليل مثنى ،مثنى ، فقام إلى ثالثة ناسياً فماذا يفعل؟ الجواب : يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة ، ولهذا نص الإمام احمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، يعني إن لم يرجع بطلت صلاته، لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز. وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين .
* * * س 274: مصلي قام عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة ذكر فهل يرجع ؟ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟ الجواب: في هذه الحال لا يرجع ؛ لأنه انفصل عن التشهد تماماً حيث وصل إلى الركن الذي يليه، فيكره له الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته؛ لأنه لم يفعل حراماً، ولكن عليه أن يسجد للسهو، ويكون قبل السلام. وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه سجود السهو لجبر ما نقص من الواجب، ويكون قبل السلام.وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع سجود السهو ما نقص من الواجب ويكون قبل السلام.
س275: ما حكم الوتر وهل هو خاص برمضان؟ الجواب: الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره، حتى إن الإمام أحمد وغيره يقول : (( من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته)) فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم تركه لا في رمضان ولا في غيره، والوتر هو أن يختم صلاة الليل بركعة، وليس الوتر كما يفهمه بعض العوام أنه القنوت، فالقنوت شيء، والوتر شيء، فالوتر أن يختم صلاة الليل بركعة أو بثلاث سرداً. وعلى كل حال فالوتر سنة مؤكدة في رمضان وفي غيره ولا ينبغي للمسلم أن يدعه.
* * * يتــــــــبع | |
|
| |
أبو أسامة الغريب ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 345 نقاط : 582 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الأنبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان تعاليق : ماعندي اي تعليق
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 16th أغسطس 2011, 7:08 am | |
| * * * س276: نرجو من فضيلتكم توضيح السنة في دعاء القنوت، وهل له أدعية مخصوصة؟ وهل تشرع إطالته في صلاة الوتر؟ الجواب : دعاء القنوت منه ما علّمه النبي صلى الله عليه وسل للحسن بن علي بن أبي طالب: (( اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت))297 ، على آخر الدعاء المشهور. والإمام يقول : الله اهدنا بضمير الجمع؛ لأنه يدعو لنفسه ولمن خلفه، وإن أتي بشيء مناسب فلا حرج، ولكن لا ينبغي أن يطيل إطالة تشق على المأمومين، أو توجب مللهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ – رضي الله عنه- حين أطال الصلاة بقومه وقال: (( أفتان أنت يا معاذ))298 .
* * * س 277 : هل من السنة رفع اليدين عند دعاء القنوت مع ذكر الدليل؟ الجواب: نعم من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند دعاء القنوت ؛ لأن ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته حين كان يقنت في الفرائض عند النوازل، وكذلك صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رفع اليدين في قنوت الوتر، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. فرفع اليدين عند قنوت الوتر سنة، سواء كان إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً ، فكلما قنت فارفع يديك.
* * * س 278: ما حكم القنوت في الفرائض؟وما حكم إذا نزل بالمسلمين نازلة؟ الجواب: القنوت في الفرائض ليس بمشروع ولا ينبغي فعله، لكن إن قنت الإمام فتابعه لأن الخلاف شر. وإن نزل بالمسلمين نازلة فلا بأس بالقنوت حينئذ لسؤال الله تعالى رفعها.
* * * س279: ما حكم صلاة التراويح، وعدد ركعاتها؟ الجواب : صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيحين عن عائشة – رضى الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبح قال: (( قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم)) وذلك في رمضان299 وأما عددها: فإحدى عشرة ركعة، لما في الصحيحين عن عائشة – رضى الله عنها – أنها سُئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة300 . وإن صلاها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس، لقول ابن عباس – رضي الله عنهما – "كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة" يعني من الليل. رواه البخاري301. والإحدى عشرة هي الثابتة عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كما في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد302 . وإن زاد على ذلك فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: (( مثنى ، مثنى))303 ولم يحدد. وقد ورد عن السلف في ذلك أنواع ، والأمر في ذلك واسع لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإحدى عشرة أو الثلاث عشرة. ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو أو أحد من الخلفاء ثلاثاً وعشرين بل الثابت عن عمر- رضى الله عنه – إحدى عشرة، حيث أمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة304. وهذا هو اللائق بمثل عمر – رضي الله عنه – أن تكون سيرته في هذا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم زادوا على ثلاث وعشرين ركعة، بل الظاهر خلاف ذلك، وقد سبق قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ((ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة)). وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلا ريب أنه حجة ؛ لأن فيهم الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، ولأنهم خير القرون من هذه الأمة. واعلم أن الخلاف في عدد ركعات التراويح ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد لا ينبغي أن يكون مثاراً للخلاف والشقاق بين الأمة، خصوصاً وأن السلف اختلفوا في ذلك، وليس في المسألة دليل يمنع جريان الاجتهاد فيها، وما أحسن ما قال أحد أهل العلم لشخص خالفه في الاجتهاد في أمر سائغ: إنك بمخالفتك إياي قد وافقتني فكلانا يرى وجوب إتباع ما يرى أنه الحق حيث يسوغ الاجتهاد. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق لما يحب ويرضى.
* * * يتبع | |
|
| |
!!أسامة الغريب!! ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 132 نقاط : 135 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الانبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 11th سبتمبر 2011, 5:10 pm | |
| | |
|
| |
!!أسامة الغريب!! ألأدارَة العامة
عدد المساهمات : 132 نقاط : 135 تاريخ الميلاد : 24/07/1982 تاريخ التسجيل : 12/08/2011 العمر : 42 الموقع : الانبار الحبيبة العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية المزاج : حسب الزمان والمكان
| موضوع: رد: فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 11th سبتمبر 2011, 5:10 pm | |
| | |
|
| |
| فتاوي الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله | |
|