~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~
عزيزي الزائر/ة :. يسعدنا تسجيلك في منتدى ثانوية عكاشات كي تجعل بصمتك فيا مرحبا بك وسهلا
إدارة المنتدى
~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~
عزيزي الزائر/ة :. يسعدنا تسجيلك في منتدى ثانوية عكاشات كي تجعل بصمتك فيا مرحبا بك وسهلا
إدارة المنتدى
~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~

اهْلِا وَسَهْلَا بِكُمْ احبتنا الْاعِزَّاءَ فِيْ مُنْتَدَىّ ثانوية عُكَاشَاتِ فَيَا مَرْحَبَا بِكُمْ
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات ثانوية عُكَاشَاتِ تُرَحِّبُ بِزُوَارِهَا الْكِرَامِ """"""""" لِلِتَّوَاصُلِ عَلَىَ الامِيلَ الْخَاصِّ بالْمُنْتَدَىّ akashat_ck@yahoo.com إِدَارَةِ الْمُنْتَدَىّ

 

 ♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبو أسامة الغريب
ألأدارَة العامة
ألأدارَة العامة
أبو أسامة الغريب


♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣ 190070434
ذكر
عدد المساهمات : 345
نقاط : 582
تاريخ الميلاد : 24/07/1982
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمر : 41
الموقع : الأنبار الحبيبة
العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية
المزاج : حسب الزمان والمكان
تعاليق : ماعندي اي تعليق

♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣ Empty
مُساهمةموضوع: ♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣   ♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣ I_icon_minitime13th أغسطس 2011, 10:39 am



بسم الله الرحمن الرحيم

احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !

س: امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة؟
الجواب: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح، إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة، والصيام، والجماع، ولزوم الغسل، وقضاء الصوم ونحو ذلك .
وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض ،وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها . وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح .

***
س: الدم الذي يخرج من الحامل هل هو حيض؟
الجواب: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد –رحمه الله- إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض . والحيض –كما قال أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح، لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين:
النوع الأول: نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً .
والنوع الثاني: دمٌ طرأ على الحامل طروءاً، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات .

***
س: هل لأقل الحيض وأكثره حدٌ معلوم بالأيام؟
الجواب: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح، لقول الله –عز وجل-: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )(البقرة: من الآية222) فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتأً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبناء عليه فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة .

***
س: امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا؟
الجواب: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى)(البقرة: من الآية222) فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه .

***
س: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟
الجواب: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو أن تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم . المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة .
وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة . فالأقوال ثلاثة، والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى القراءة لتعليمه، أو تعلمه، أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها .

***
س: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فبماذا تعتبره؟
الجواب: الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة .

***
س: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟
الجواب: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) . ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: ((أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟))158 .وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض .
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))159 من وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس، وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى، والفجر في المسألة الثانية .

***
س: امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أياد عادتها؟
الجواب: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً)(البقرة: من الآية222) فمتى كان هذا الدم باقياً، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن كان لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي .

***
س: المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض؟
الجواب: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام، أو ستة، أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي، لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً، أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ لا تجلس غلا مدة عادتها فقط .

***
س: ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين؟
الجواب: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً))160 .أخرجه البخاري، وفي رواية لأبي داود: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً))161 . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر .

***
س: ما حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر؟
الجواب: مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة: أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض . قالت أم عطية: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً)) . أخرجه البخاري وزاد أبو داود ((بعد الطهر))، وسنده صحيح .
وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها- بالكرسف –يعني القطن- فيه الصفرة فتقول لهن: ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء))162.

اخوكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://akashat.forumarabia.com
بحر الغرام
مشرف عام
مشرف عام
بحر الغرام


♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣ 190070434
ذكر
عدد المساهمات : 172
نقاط : 311
تاريخ الميلاد : 28/03/1985
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 39
الموقع : الانبار هيت
العمل/الترفيه : لاعب كرة القدم
المزاج : حسب الزمان والمكان

♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣   ♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣ I_icon_minitime23rd سبتمبر 2011, 5:19 am

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
♣♣♣♣احكام تتعلق بالأمرأة الحائض مهمة جداً !!!!!!♣♣♣♣
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
» احكام الطهارة..ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟
» احكام المسح على الجوربين وبيان المسح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~ :: ~*¤ô§ô¤*~(( منتدى الاقسام الشرعية )) ~*¤ô§ô¤*~ :: قسم المرأة المسلمة-
انتقل الى: