~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~
عزيزي الزائر/ة :. يسعدنا تسجيلك في منتدى ثانوية عكاشات كي تجعل بصمتك فيا مرحبا بك وسهلا
إدارة المنتدى
~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~
عزيزي الزائر/ة :. يسعدنا تسجيلك في منتدى ثانوية عكاشات كي تجعل بصمتك فيا مرحبا بك وسهلا
إدارة المنتدى
~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~

اهْلِا وَسَهْلَا بِكُمْ احبتنا الْاعِزَّاءَ فِيْ مُنْتَدَىّ ثانوية عُكَاشَاتِ فَيَا مَرْحَبَا بِكُمْ
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات ثانوية عُكَاشَاتِ تُرَحِّبُ بِزُوَارِهَا الْكِرَامِ """"""""" لِلِتَّوَاصُلِ عَلَىَ الامِيلَ الْخَاصِّ بالْمُنْتَدَىّ akashat_ck@yahoo.com إِدَارَةِ الْمُنْتَدَىّ

 

 أحكام إحياء الموات

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
براء الأنباري
مشرف
مشرف



أحكام إحياء الموات  190070434
ذكر
عدد المساهمات : 72
نقاط : 244
تاريخ التسجيل : 19/08/2011

أحكام إحياء الموات  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام إحياء الموات    أحكام إحياء الموات  I_icon_minitime25th أغسطس 2011, 1:08 pm

ما هو إحياء الموات ، وما هو أحكامه ؟.


الحمد لله

الموات - بفتح الميم والواو - : هو ما لا روح فيه ، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها .

ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .

فيخرج بهذا التعريف شيئان :

الأول : ما جرى ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها .

الثاني : ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم ؛ كالطرق والأفنية ومسيل المياه ، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد ، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي ؛ فكل ذلك لا يملك بالإحياء.

فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه ، و أحياها شخص ؛ ملكها ؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ( من أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له ) , رواه أحمد والترمذي وصححه , وورد بمعناه أحاديث , وبعضها في ( صحيح البخاري ) .

وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء ، وإن اختلفوا في شروطه ؛ إلا موات الحرم وعرفات ؛ فلا يملك بالإحياء ؛ لما فيه من التضييق في أداء المناسك ، واستيلائه على محل الناس فيه سواء .

ويحصل إحياء الموات بأمور :

الأول : إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به ؛ فقد أحياه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحاط حائطاً على أرض ؛ فهي له ) ، رواه أحمد وأبو داود عن جابر ، وصححه ابن الجارود ، وعن سمرة مثله , وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها ، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطاً في اللغة ، أما لو أدار حول الموت أحجاراً ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقاً ؛ فإنه لا يملكه بذلك ، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره ، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه .

الثاني : إذا حفر في الأرض الموات بئراً ، فوصل إلى مائها ؛ فقد أحياها ؛ فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء ؛ لم يملكها بذلك ، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره ؛ لأنه شرع في أحيائها .

الثالث : إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر ؛ فقد أحياها بذلك ؛ لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط .

الرابع : إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة ، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك ؛ فقد أحياها ؛ لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها .

ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور بل يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس إحياء ؛ فإنه يملك به الأرض الموات ؛ واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم ؛ لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه , فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف .

ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق , وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت , وأقطع عمر وعثمان و جمعاً من الصحابة , لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه , بل يكون أحق به من غيره , فإن أحياه ملكه , وإن عجز عن إحيائه ؛ فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها .

ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات ؛ الصيد ، والحطب ؛ فهو أحق به .

وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( أي : غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي , فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله لمن بعده ... وهكذا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اسق يا زبير ! ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ) ؛ متفق عليه ، وذكر عبد الرزاق عن معمر الزهري ؛ قال : نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ) . فكان إلى الكعبين ؛ أي : قاسوا ما وقعت فيه القصة ، فوجدوه يبلغ الكعبين , فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول فالأول , وروى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب ؛ أنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ( واد في المدينة مشهور ) : ( أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين , ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ) .

أما إن كان الماء مملوكاً ؛ فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم , ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء .

ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين ؛ كخيل الجهاد , وإبل الصدقة ؛ ما لم يضرهم بالتضييق عليهم ؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ) ؛ فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين وأنعام الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين .



من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو أسامة الغريب
ألأدارَة العامة
ألأدارَة العامة
أبو أسامة الغريب


أحكام إحياء الموات  190070434
ذكر
عدد المساهمات : 345
نقاط : 582
تاريخ الميلاد : 24/07/1982
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمر : 41
الموقع : الأنبار الحبيبة
العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية
المزاج : حسب الزمان والمكان
تعاليق : ماعندي اي تعليق

أحكام إحياء الموات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام إحياء الموات    أحكام إحياء الموات  I_icon_minitime26th أغسطس 2011, 3:42 am

بارك الله فيك

وجزاك الله خير

في ميزان حسناتك


تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://akashat.forumarabia.com
!!أسامة الغريب!!
ألأدارَة العامة
ألأدارَة العامة



أحكام إحياء الموات  190070434
ذكر
عدد المساهمات : 132
نقاط : 135
تاريخ الميلاد : 24/07/1982
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمر : 41
الموقع : الانبار الحبيبة
العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية
المزاج : حسب الزمان والمكان

أحكام إحياء الموات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام إحياء الموات    أحكام إحياء الموات  I_icon_minitime11th سبتمبر 2011, 6:07 pm

أحكام إحياء الموات  1f4a306d3b
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام إحياء الموات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باب في أحكام الغصب
» أحكام التجويد كاملة
» سبعون ( 70 ) سؤالاً في أحكام الصيام
» أحكام قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف عورته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~ :: ~*¤ô§ô¤*~(( منتدى الاقسام الشرعية )) ~*¤ô§ô¤*~ :: قسم الفقه واصوله-
انتقل الى: